مما يميز العقود الإدارية إنفراد جهة الإدارة بتضمين العقود شروط استثنائية،مما لايحق معه للطرف الاخر (المتعاقد) بإرادته المنفردة بالإمتناع عن تنفيذ العقد بحجة أنه ثمت إجراءات أدت إلى الإخلال بالتزاماته العقدية من جهته ، بل الواجب عليه تنفيذ العقد ثم المطالبة بالتعويض ان كان له مسوغ..
فقد جاء في حكم هيئة التدقيق بديوان المظالم رقم ( ١٣١/ ت / ١ / لعام ١٤١٣هـ) ما نصه :
" يلزم في العقد الإداري تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ، ومن ثم فلا يسوغ للمتعاقد مع الإدارة أن يمتنع عن الوفاء بالتزاماته حيال المرفق بحجة أن ثمة إجراءات إدارية قد أدت إلى الإخلال بالوفاء بأحد التزاماتها قبله ، بل يتعين عليه أمام هذه الاعتبارات أن يستمر في التنفيذ ما دام ذلك في استطاعته ثم يطالب جهة الإدارة بالتعويض عن إخلالها بالتزاماتها إن كان لذلك مقتضى وكان له فيه وجه حق ، فلا يسوغ له الامتناع عن تنفيذ العقد بإرادته المنفردة وإلا حقت مساءلته عن تبعه فعله السلبي"
والله ولي التوفيق ...
إختيارات : يوسف بن عيد

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق