التفرقة بين شكلية العقد واشتراط تسجيله
يتعين التفرقة بين الشكل اللازم لانقاد العقد كما في العقود الشكلية وبين اشتراط النظام إجراء معين لترتيب أثر من آثار العقد، كما في البيع العقاري الذي يترتب أثره من حيث نقل الملكية إلا بالتسجيل، أي أنه ينعقد بتراضي طرفيه وإنما يتراخى نقل الملكية إلى حين قيام البائع بالتسجيل، فتخلف الشكلية يترتب عليه عدم انعقاد العقد ، وتخلف التسجيل يعني عدم ترتيب عقد البيع العقاري آثاره في مواجهة الغير..
والله ولي التوفيق ...
إختيارات : يوسف بن عيد
المصدر بتصرف : كتاب الوجيز في نظام المعاملات السعودي ( صفحة ٢٩-٣٠)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق