الأحد، 5 أبريل 2020

حدود طاعة الموظف لأوامر رئيسه بالعمل

حدود طاعة الموظف لأوامر رئيسه بالعمل 

من المعلوم أن من القواعد الشرعية الثابتة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، ومن ذلك طاعة المرؤوسين لرؤسائهم في المعروف لقوله تعالى  :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  النساء: 59 .
      ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من أطاع أميري فقد أطاعني، ومَن عصى أميري فقد عصاني) أخرجه البخاري .
      وقوله صلى الله عليه وسلم قال: ( السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة  ) متفق عليه .
      فطاعة الموظف لرؤسائه تندرج تحت هذا الأصل العظيم والمقيد فيما ليس فيه المعصية، ومن ذلك الالتزام بالأنظمة والتعليمات في انجاز الاعمال المناطة بالجهاز الإداري.
      لكن هنا تساؤل يرد علينا ما حدود تلك الطاعة إذا كانت أوامر الرئيس فيها مخالفة صريحة للأنظمة؟
      فقبل الإجابة على هذا لابد لنا من معرفة قاعدة معينة لابد للموظف أن يراعيها وهي ما نصت عليه المادة ( 11 / ب ، ج )  من نظام الخدمة المدينة والتي جاء فيها ما يجب على الموظف مراعاته ومنها (أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه .... وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات)
      ثم هذه المسألة تعددت فيها الآراء في الأنظمة المقارنة كما يلي :
1-     الرأي الأول: وهو وجوب الطاعة حفاظاً على سير المرافق الحكومية وعدم فتح الباب أمام الموظفين لمناقشة الأوامر.

2-     الرأي الثاني: أن للموظف الحق في الامتناع عن تنفيذ ما فيه مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك لكون الموظف مخاطب بضرورة الالتزام بالنظام. ( القانون الإداري /د. سليمان الطماوي ص 466 )
3-     الرأي الثالث وهو الوسط والمعمول به في المملكة العربية السعودية ويتلخص في حالتين:
-          الحالة الأولى : أنه أذا تبث أن هناك مخالفة نظامية فعلى الموظف الكتابة إلى رئيسه بأن هذا الفعل يعد مخالفة ، ففي حالة تنفيذه لتلك المخالفة بناء على أوامر رئيسه وذلك بعد التنبيه عليها خطياً  يعفى من العقوبة التأديبية  ، وبالتالي تقع المسؤولية على عاتق رئيسه  ، ولا يكون ذلك إلا في المخالفات العادية الإدارية والمالية ، كما نصت على ذلك المادة الرابعة والثلاثين من نظام تأديب الموظفين .
-          الحالة الثانية : فقد ورد في المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين ( ص 17 / 18 ) أن الاعفاء من المسؤولية يقتصر فيه على المخالفات العادية ... دون المخالفات الجسيمة والجرائم الجنائية وان امر الرئيس الذي نفذه الموظف لا يعفيه من المسؤولية الـتأديبية .
وفي هذه الحالة اذا ما تبين للموظف أن في هذا الامر مخالفة جسيمة.... فعليه الامتناع عن تنفيذها .




وتم ولله الحمد ،،،،


كتبه : 
يوسف بن عيد 
 





المصادر :
-          نظام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية .
-          نظام الخدمة المدنية .
-          كتاب القانون الإداري للدكتور سليمان الطماوي .
-          كتاب القانون الإداري للدكتور إبراهيم الحربي .
-          كتاب الخدمة المدينة في المملكة ... لبكر قباني من إصدارات معهد الإدارة العامة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ما الموقف السليم تجاه انتشار المنكرات... ؟

ما الموقف السليم تجاه انتشار المنكرات.. ؟ الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد ﷺ وعلى آله وصحبه الاخيار الطيبين ر...